الفصل الثاني — التزامات الطبيب المعالج
المادة 8
يلتزم الطبيب المعالج بما يأتي :
- تقديم العلاجات الصحية الأولية وضمان العلاجات التي تدخل ضمن اختصاصه،
- ضمان تنسيق العلاجات، لاسيما عن طريق تلخيص المعلومات المرسلة من قبل مختلف المتدخلين وإدراجها في الملف الطبي للمريض،
- توجيه المريض، كلما اقتضت الحاجة ذلك، نحو طبيب أخصائي،
- المساهمة في متابعة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة بالاتصال مع مهنيي الصحة الآخرين حسب بروتوكول علاجات يعد طبقا لبنود هذه الاتفاقية،
- المراعاة في كل أعماله ووصفاته الاقتصاد الصارم في التكلفة المتوافقة مع نوعية وأمن ونجاعة العلاجات طبقا لمراجع الممارسة الطبية السليمة المشار إليها عن طريق ملحق أو المعطيات العلمية الحديثة إذا تعذر ذلك.
ويلتزم، علاوة على ذلك، بضمان نشاطات الوقاية كما هي محددة في هذه الاتفاقية.