الفصل الثاني — التزامات الطبيب المعالج
المادة 5
يلتزم الطبيب المعالج بالتصرف كطبيب معالج بالنسبة للأشخاص المذكورين في المادة 2 أعلاه، الذين قاموا باختياره مسبقا بهذه الصفة بعد موافقته.
يسري اختيار المؤمن له اجتماعيا للطبيب المعالج على ذوي حقوقه.
يتم التعبير عن اختيار الطبيب المعالج والإمضاء عليه من قبل المؤمن له اجتماعيا والطبيب المعالج معا بواسطة استمارة اختيار الطبيب المعالج، المرفقة بهذه الاتفاقية والتي يعيدها المؤمن له اجتماعيا لمركز الدفع لهيئة الضمان الاجتماعي التابع له.