المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق الأول الاتفاقية النموذجية بين هيئة الضمان الاجتماعي والطبيب العام الممارس الخاص بين :
الصندوق ......................................................
المقر...............................................................
الممثل من طرف .............................................
من جهة، و الطبيب........................................... طبيب عام المرخص له بالممارسة بموجب المقرر رقم.....المؤرخ في...........................
المسجل في قائمة الفرع النظامي الخاص بالأطباء تحت رقم .......................................................
العنوان المهني ...............................................
من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي :
الفصل الأول موضوع الاتفاقية
المادة الأولى : تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد العلاقات التعاقدية بين هيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة.....) والطبيب العام (السيدة/ الآنسة/ السيد: تحديد اللقب والاسم )..... المسمى أدناه "الطبيب المعالج"، قصد الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير في مجال الخدمات الطبية من طرف المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم المذكورين في المادة 2 أدناه.
المادّة 2 : تطبق هذه الاتفاقية على ما يأتي :
- أصحاب معاشات التقاعد المباشرة أو المنقولة وذوي حقوقهم،
- أصحاب منح التقاعد المباشرة أو المنقولة وذوي حقوقهم.