الفصل الرابع — البنود المطبقة على المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم
المادة 28
يتعين على المؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه دفع مباشرة للطبيب المعالج:
- %20 من التسعيرة التنظيمية للفحص الطبي عندما تكون نسبة التكفل من طرف الضمان الاجتماعي محددة ب 08%،
- مبلغ تسعيرات الأعمال المسجلة في المدونة العامة للأعمال المهنية القابلة للتعويض التي تدخل ضمن اختصاصه والتي قام بها : * أثناء فحص طبي عندما تفوق تسعيرة الأعمال التسعيرة التنظيمية للفحص الطبي، * خارج الفحص الطبي.
في كلتا الحالتين، يعلم المؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه بأنّه سيتم تعويضهم مباشرة من مركز الدفع التابعين له.
- مبلغ الأتعاب المستحقة مقابل الأعمال أو الخدمات غير القابلة للتعويض والتي يكونون قد أعلموا بها مسبقا من طرف الطبيب المعالج.