مرسوم تنفيذي رقم 09-116
· ج.ر عدد 23 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-116 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدّد الاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء
الفصل الرابع — البنود المطبقة على المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم
المادة 25
المؤمن له اجتماعيا حر في التعبير عن اختياره أو رغبته في تغيير الطبيب المعالج.