مرسوم تنفيذي رقم 09-116
· ج.ر عدد 23 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-116 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدّد الاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء
الفصل الثالث — التزامات هيئة الضمان الاجتماعي
المادة 20
يعد مركز الدفع لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية الأقرب من مكان تواجد عيادة الطبيب المعالج والذي يتوفر على المراقبة الطبية، المحادث مع الطبيب المعالج بالنسبة لكل إجراء أو مسألة تخص تطبيق هذه الاتفاقية.