المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 60 مكرر من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، يحدّد هذا المرسوم الاتفاقيات النموذجية التي يجب أن تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء الممارسين الخواص.
تشمل الاتفاقيات النموذجي ة المنص وص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، والمرفقة نماذجها بالملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم على :
- الاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء العامين،
- الاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء الأخصائيين. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة