الفصل الثالث — التزامات هيئة الضمان الاجتماعي
المادة 17
تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة....) بتسديد أجرة الفحوصات الطبية والخدمات المرتبطة بمتابعة وتنسيق العلاجات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه، التي يقدمها الطبيب المعالج على أساس مبلغ يحدد ب مائتين وخمسين دينارا 250( دج). 23 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2009 م لا يمكن منح الطبيب المعالج المبلغ المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، إلا إذا تم فعلا تقديم الفحص الطبي مصحوبا بالخدمات المرتبطة بمتابعة العلاجات وتنسيقها.
تضاف زيادة تقدر ب %20 إلى المبلغ المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، في الحالات التي يسفر فيها الفحص الطبي على وصف أدوية مبررة تشمل في مجملها أدوية يساوي سعرها أو يقل عن التسعيرة المرجعية للتعويض.
يجب أن تحدد نسبة التكفل في مجال الضمان الاجتماعي لكل مريض في مضمون البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا.