مرسوم تنفيذي رقم 09-116
· ج.ر عدد 23 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-116 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدّد الاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء
الفصل الثاني — التزامات الطبيب المعالج
المادة 16
يلتزم الطبيب المعالج بعدم مطالبة المريض بدفع أتعاب أخرى، ما عدا تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.