الفصل الثاني — التزامات الطبيب المعالج
المادة 13
يتعين على الطبيب المعالج الإشارة إلى الفحص الطبي في الفاتورة الإلكترونية التي يوقّع عليها بواسطة مفتاحه الإلكتروني لمهني الصحة والبطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا.
لا يمكن الإشارة إلى الفحص الطبي في الفاتورة الالكترونية إلا إذا تم إنجاز مجمل خدمات المتابعة وتنسيق العلاجات الضرورية لكل حالة كما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه.
عن دما ين جز الطبيب المعالج خلال الفحص الطبي أعمالا تقنية لا يشملها مضمون الفحص أو خدمات لا تغطيها هذه الاتفاقية، يتعين عليه تسجيلها في الفات ورة الإلك ترونية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه.
يجب على الطبيب المعالج تسجيل الأعمال التقنية القابلة للتعويض المذكورة في المدونة العامة للأعمال المهنية التي يقوم بها خارج فحص طبي في فات ورة إلك ترونية منفصلة عن فاتورة الفحص الطبي.
في حالة إنجاز أعمال تقنية غير قابلة للتعويض، فلا يتم تسجيلها في الفاتورة الإلكترونية. في هذه الحالات، يتعين على الطبيب المعالج إعلام المريض بذلك مسبقا. وكذلك الحال بالنسبة للأعمال الخاضعة للشروط الخاصة للتعويض التي يقوم بها عند مداعي استعمال غير تلك التي يتم التعويض فيها.
يتعين على الطبيب المعالج تسجيل الأعمال التقنية في الفاتورة الإلكترونية طبقا للمدونة العامة للأعمال المهنية. أما فيما يتعلق بالأعمال المبينة في هذه المدونة والتي لا يمكن التكفل بها إلا بعد الموافقة الصريحة لهيئة الضمان الاجتماعي والتي يعتزم الطبيب المعالج إجراءها، فيجب طلب هذه الموافقة المسبقة بواسطة الاستمارة الم رفقة به ذه الاتفاق ية، ما عدا حالات الاستعجال.