الفصل الثاني — التزامات الطبيب المعالج
المادة 11
يلتزم الطبيب المعالج بمسك وتحيين ملف طبي لكل مريض يتكفل به بصفته طبيبا معالجا.
يجب أن يشمل هذا الملف، لاسيما عناصر المعلومات الآتية : 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ملخص محين لعناصر الملف الضرورية لاستمرارية العلاجات،
- بروتوكولات العلاجات للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة ونتائج الفحوصات التكميلية،
- كل وثيقة طبية أخرى يرسلها الأطباء المتدخلون في عملية التكفل بالمريض.
و يلتزم بضمان سرية الملف الطبي للمريض الذي يتعين عليه التمسك به كممارس طبي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.