مرسوم تنفيذي رقم 09-115
· ج.ر عدد 21 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-115 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء وعملها
المادة 8
تتوج اجتماعات اللجنة بمحاضر اجتماع يوقعها الرئيس.