مرسوم تنفيذي رقم 09-115
· ج.ر عدد 21 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-115 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء وعملها
المادة 6
تجتمع اللجنة مرتين (2) في السنة في دورة عادية. وتجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من نصف عدد أعضائها على الأقل. / العدد 21 12 ربيع الثاني عام 1430 ه 8 أبريل سنة 2009 م يرسل إلى كل أعضاء اللجنة جدول الأعمال مرفقا بالوثائق والتقارير المتعلقة به وذلك قبل خمسة عشر(51) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.