المادة 3
يرأس اللجنة الوزير المكلف بالبيئة أو ممثله، وتتشكل من :
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالغابات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمران،
- خبيرين (2) يختاران على أساس مؤهلاتهما في مجال علم النبات وهندسة المناظر.
يمكن اللجنة الاستعانة بكل شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها.