مرسوم تنفيذي رقم 09-115
· ج.ر عدد 21 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-115 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء وعملها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء وعملها، التي تدعى في صلب النص "اللجنة".