مرسوم تنفيذي رقم 09-114
· ج.ر عدد 21 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-114 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد شروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه وكيفيات تنفيذه
المادة 9
تتم المصادقة على مخطط تهيئة الشاطئ بمرسوم تنفيذي باقتراح كل من الوزراء المكلفين بالتهيئة العمرانية والبيئة و بالتعمير وبالداخلية والجماعات المحلية.