المادة 7
يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص يمكن أن يساعدها في أشغالها.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية والبيئة أمانة أشغال اللجنة.
يتم إخطار أعضاء اللجنة بمكان وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انعقاده.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-140 (ج.ر عدد 27 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-140 (ج.ر عدد 27 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 09-114 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 09-114 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي