مرسوم تنفيذي رقم 09-114
· ج.ر عدد 21 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-114 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد شروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه وكيفيات تنفيذه
المادة 4
يرسل المشروع التمهيدي لمخطط تهيئة الشاطئ إلى الولاة ورؤساء المجالس الشعبية الولائية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية وكذا إلى كل مؤسسة أو هيئة معنية من أجل الدراسة وإبداء الرأي. 12 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2009 م