المادة 3
يعد التقرير التقني ونظام تهيئة وتسيير الساحل المذكور في المادة أعلاه على أساس دراسة يبادر بها الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة وتسند إلى مكاتب الدراسات أو إلى كل مركز بحث متخصص في مجال التهيئة العمرانية والبيئة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-140 (ج.ر عدد 27 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-140 (ج.ر عدد 27 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 09-114 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 09-114 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي