المادة 2
يتضمن مخطط تهيئة الشاطئ ما يأتي :
1 - تقرير تقني، يبرز :
- تحديد منطقة تدخل مخطط تهيئة الشاطئ،
- الخصائص البيئية والجغرافية،
- شغل السكان والنشاطات الاقتصادية والصناعية والمحيط المبني والطرقات وشبكات التزويد بالماء والتطهير والمنشآت القاعدية،
- رهانات وسيناريوهات التطور، وكذا اقتراحات الأعمال. / العدد 21 12 ربيع الثاني عام 1430 ه 8 أبريل سنة 2009 م كما يتضمن التقرير التقني الوثائق الخرائطية التي تسمح بإبراز، لاسيما :
- خريطة جيومورفولوجية وجيولوجية للتربة،
- خريطة تبين الحالة الإيكولوجية،
- خريطة الحساسية للانجراف،
- خريطة المحيط المبني ( سلم 10.000/1)،
- خريطة الكثافة السكانية،
- خريطة مصادر التلوث،
- خريطة الطرقات وشبكات التطهير،
- خريطة علم المحيطات،
- خريطة جيومورفولوجية البحار.
2 - نظام تهيئة وتسيير الساحل الذي يشمل مجمل التدابير المحددة بموجب القوانين والأنظمة السارية المف ع ول وتل ك المقترحة بعنوان القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، لكل مقومات الساحل والمتعلقة، لاسيما بشغل الأراضي وتموقع الطرقات السالكة والطرقات وتوسع المجمعات السكانية والبناءات والنشاطات الاقتصادية والصناعية ومعالجة المياه المستعملة والنفايات وإنشاء مناطق النشاطات ومناطق الرسو والتوسع السياحي وإنجاز منشآت الموانئ وكذا حماية الفضاءات الطبيعية والأوساط الساحلية الحساسة والمساحات المحمية والمناطق المهددة.
يتضمن نظام التهيئة مخططا خرائطيا لتهيئة عامة، يبرز الأحكام المحددة بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول وأحكام القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.