مرسوم تنفيذي رقم 09-114
· ج.ر عدد 21 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-114 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد شروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه وكيفيات تنفيذه
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه وكيفيات تنفيذه.