مرسوم تنفيذي رقم 09-113
· ج.ر عدد 21 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-113 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ة لعملية ازدواجية وتحديث المنشآت الواقع ة على مقطع خميس مليانة / وادي الفضة للخ ط الحديدي الرابط بين الجزائر ووهران
المادة 4
يخص قوام الأشغال الواجب القيام بها إنجاز عملية ازدواحية وتحديث المنشآت الواقعة على مقطع خميس مليانة / وادي الفضة للخط الحديدي الرابط بين الجزائر ووهران ويتناول، لاسيما ما يأتي :
- أشغال الردم العامة،
- وضع السكة الحديدية،
- إنجاز سبعة وعشرين (27) مبنى،
- إنجاز سبع (7) بنايات خاصة بالمحطات والخدمات.