مرسوم تنفيذي رقم 09-112
· ج.ر عدد 21 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-112 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإعادة هيكلة وإعادة تهيئة جزء من محيط القطب الحضري المسمى "المذابح"
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المالكين المعنيين بعمليات نزع ملكية العقارات والمحلات التجارية والحقوق العينية الأخرى الضرورية لإنجاز هذه العملية وتودع لدى الخزينة العمومية.