مرسوم تنفيذي رقم 09-112
· ج.ر عدد 21 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-112 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإعادة هيكلة وإعادة تهيئة جزء من محيط القطب الحضري المسمى "المذابح"
المادة 4
تقوم مصالح ولاية الجزائر بمتابعة أشغال نزع الملكية، موضوع هذا المرسوم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويكون والي ولاية الجزائر هو الآمر بصرف الحساب المتعلق بالنفقات الخاصة بهذه العملية.