مرسوم تنفيذي رقم 09-112 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإعادة هيكلة وإعادة تهيئة جزء من محيط القطب الحضري المسمى "المذابح"
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 10-72
« تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-112 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أب ريل سنة 2009 والم ذك ور أعلاه وتحرر كما يأتي : "المادة 3 : تتمثل الأشغال الواجب القيام بها »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 10-72
مرسوم ت نفيذي رقم 10-72 مؤرخ في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة 2010، يعدل المرسوم ال تن ف يذي رقم 09-112 المؤرخ في 11 ربيع الث اني عام 1430 الموافق 7 أبري ل سنة 2009 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإعادة هيكلة وإعادة تهيئة جزء من محيط القطب الحضري المسمى "المذابح"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.