مرسوم تنفيذي رقم 09-111
· ج.ر عدد 21 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-111 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم صندوق ضمان المؤمن لهم وسيره وكذا شروطه المالية
المادة 27
في حدود مبلغ الأقساط التي دفعها، يحل الصندوق محل المؤمن لهم في حقوقهم وكذا محل مكتتبي العقود والمستفيدين من التعويضات .
كما يحل الصندوق محل حقوق الشرك ة العاجزة فيما يخص الديون المحتجزة لدى معيدي التأمين في حدود المبالغ المستحقة.
يمكن الصندوق اتخاذ أي إجراء إزاء مسؤولية المسيرين القانونيين أو الفع ليين لشركة التأمين العاجزة، بغاية تسديد كل أو جزء من الم بالغ التي دفعها.