مرسوم تنفيذي رقم 09-111
· ج.ر عدد 21 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-111 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم صندوق ضمان المؤمن لهم وسيره وكذا شروطه المالية
المادة 26
بعد الموافقة عليها من قبل الوزير المكلف بالمالية، ترسل الحصيلة والتقرير السن وي للنشاط المذكوران في المادة 25 أعلاه إلى كل شركة تأمين و/أو شركة إعادة تأمين وفرع شركة تأمين أجنبية معتمدة.