مرسوم تنفيذي رقم 09-111
· ج.ر عدد 21 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-111 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم صندوق ضمان المؤمن لهم وسيره وكذا شروطه المالية
المادة 21
تمثل نفقات الصندوق ما يأتي :
- التعويضات الممنوحة للمؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين أو ذوي الحقوق،
- نفقات مهام التحقيق والخبرة المتعلقة بدراسة ملفات التعويض،
- نفقات تسيير الصندوق،
- التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة تعويض المؤمن لهم التي يحدد مبلغها عن طريق التنظيم،
- نفقات أخرى تقع على عاتق الصندوق.