مرسوم تنفيذي رقم 09-111
· ج.ر عدد 21 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-111 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم صندوق ضمان المؤمن لهم وسيره وكذا شروطه المالية
المادة 20
تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
- اشتراك سنوي لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين و فروع شركات التأمين الأجنبية المعتم دة في حدود 1 % من الأقساط الصادرة صافية من الإلغاءات،
- حصائل توظيف الأموال.
تحدد نسبة الاشتراك وكيفيات تسديده وكذا أجل تحصيله بقرار من الوزير المكلف بالمالية.