مرسوم تنفيذي رقم 09-111
· ج.ر عدد 21 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-111 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم صندوق ضمان المؤمن لهم وسيره وكذا شروطه المالية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 213 مكرر من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناي ر سنة 1995، المع دل و المتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم صن دوق ضمان المؤمن لهم و سيره وكذا شروطه المالية، الذي يدعى في صل ب النص "الصندوق".