مرسوم تنفيذي رقم 09-111
· ج.ر عدد 21 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-111 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم صندوق ضمان المؤمن لهم وسيره وكذا شروطه المالية
المادة 19
يتولى المدير العام لصندوق ضمان السيارات مسؤولية تسيير الصندوق.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يحضر اجتماعات اللجنة و يسهر على تنفيذ مداولاتها،
- ينفذ نفقات الصندوق،
- يتابع تحصيل الاشتراكات المخصصة للصندوق،
- يمثل الصندوق إزاء الغير،
- يمثل الصندوق أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية.