مرسوم تنفيذي رقم 09-111
· ج.ر عدد 21 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-111 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم صندوق ضمان المؤمن لهم وسيره وكذا شروطه المالية
المادة 15
لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلاثة أرباع 3( / )4 أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة خلال الثمانية (8) أيام الموالية وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. و في حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
لا يقبل التصويت بالوكالة.