المادة 10
في إطار العمليات المالية للصندوق، يتولى المدير العام لصندوق ضمان السيارات :
- تزويد اللجنة المذكورة في المادة 11 أدناه، بالعناصر الحسابية والمالية الضرورية لإتمام مهامها،
- إعداد الحسابات السنوية للصندوق،
- إرسال للوزير المكلف بالمالية وللجنة المذكورة في المادة 11 أدناه، تقري را سنويا عن عمليات هذا الصندوق،
- اللجوء إلى المتابعات القضائية ضد : * الأشخاص الذين تلقوا تعويضا بغير حق، * الغير المسؤول عن الأضرار.
وتنفذ الإجراءات اللازمة لتحصيل هذه التعويضات والمبالغ الواقعة على عاتق الغير المسؤول. / العدد 21 12 ربيع الثاني عام 1430 ه 8 أبريل سنة 2009 م