مرسوم تنفيذي رقم 09-110
· ج.ر عدد 21 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-110 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي
المادة 9
يجب على الكيان المستعمل للبرنامج المعلوماتي أن يكون لديه تعهد من طرف معد البرنامج المعلوماتي ينص على :
- مطابقة البرنامج المعلوماتي للتعليمات المقررة في هذا المرسوم،
- ويقبل من خلاله، بناء على الطلب، بمنح أعوان المراقبة الجبائيين أو المدقق المؤهل بموجب القانون، الذين يقدمون طلب مبرر، ملف تقني للبرنامج المعلوماتي للمحاسبة .