المادة 12
يجب أن يضمن البرنامج المعلوماتي للمحاسبة احترام التوازنات الأساسية لمحاسبة القيد المزدوج سواء من خلال المراقبة المسبقة أو اللاحقة، وذلك لا سيما عن طريق :
- المساواة بين الجانب المدين والجانب الدائن لكل تسجيل محاسبي،
- المساواة بين الجانب المدين والجانب الدائن لكل يومية في كل فترة،
- المساواة بين مجاميع مجموع الوثائق المسجلة ومجموع اليوميات المساعدة في كل فترة،
- المساواة بين مجموع حركات الجانب المدين وحركات الجانب الدائن لميزان الحسابات،
- المساواة بين مجاميع حركات الجانب المدين ومجاميع حركات الجانب الدائن لدفتر الأستاذ للحسابات،
- المساواة بين مجاميع اليوميات المساعدة ومجاميع دفتر الأستاذ،
- المساواة بين مجموع أرصدة دفتر الأستاذ ومجموع أرصدة الميزان.
- المساواة بين مجاميع حركات وأرصدة الحسابات الفردية (زبائن، موردون)، مع مجاميع حركات وأرصدة الحسابات الجماعية،
- المساواة بين مجاميع مدينة / دائنة للحسابات،
- مجاميع الأصناف.
يجب أن ينتج البرنامج المعلوماتي للمحاسبة شهريا على الأقل، يومية ممركزة تجمع من خلال يومية مستعملة، مجاميع كل العمليات المسجلة خلال الشهر.
يجب أن تظهر عملية التمركز مجمل مجاميع اليوميات المحاسبية.