المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى " جامعة المدية".
يحدّد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة المدية واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والانسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق،
- كلية العلوم والتكنولوجيا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-403 (ج.ر عدد 63 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-74 (ج.ر عدد 11 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-125 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : .....................(بدون تغيير) ........................
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة المدية واختصاصها، كما يأتي :
– كلية الآداب واللغات،
– كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– كلية العلوم،
– كلية التكنولوجيا،
– كلية الطب".