المادة 7
تعدل أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 31 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 13 : تخص موارد ونفقات الصندوق العمليات المترتبة عن مهمته المح ددة في المادة 30 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه".
المادّ ة 8 : تعدل أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 31 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 14 : تخضع عمليات الصندوق لمراقبة الأجهزة المؤهلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".