المادة 6
تعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 31 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 12 : يتوفر الصندوق على حساب إيداع لدى الخزينة العمومية يسجل العمليات المترتبة عن المهام المحددة في المادة 30 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
لا تكون الاقتطاعات من حساب إيداع الصندوق إلا موضوع :
- توظيف في سندات الدولة لدى الخزينة العمومية،
- أو تحويل لحساب صناديق الضمان الاجتماعي المعنية طبقا للقرار المتخذ في مجلس الوزراء".