مرسوم تنفيذي رقم 09-102
· ج.ر عدد 16 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-102 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يحدد الإجراءات المطبقة عند استيراد وتصدير الأدوية ذات الاستعمال البيطري
المادة 6
يجب أن ترفق الأدوية ذات الاستعمال البيطري المستوردة، بشهادة التحاليل الخاصة بكل حصة تثبت مطابقة المنتوج لمستلزمات رخصة التسويق الجزائرية، المؤسسة بالقانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثاني ة عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه.