مرسوم تنفيذي رقم 09-102
· ج.ر عدد 16 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-102 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يحدد الإجراءات المطبقة عند استيراد وتصدير الأدوية ذات الاستعمال البيطري
المادة 3
يتعين على مستورد الأدوية ذات الاستعمال البيطري أن يتموّن من المخابر الصانعة المعتمدة في بلدها الأصلي من السلطات الصحية ا لمختصة.