مرسوم تنفيذي رقم 09-101
· ج.ر عدد 16 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-101 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يحدد تنظيم وكيفيات منح الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء
المادة 8
يتمّ التكفل بمصاريف تنظيم المسابقة ومبلغ مكافأة الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء في إطار ميزانية الدولة بعنوان الاعتمادات الممنوحة للوزير المكلف بالبيئة.
يحدد نظام المسابقة بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.