مرسوم تنفيذي رقم 09-101
· ج.ر عدد 16 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-101 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يحدد تنظيم وكيفيات منح الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء
المادة 7
تكلف لجنة التحكيم بما يأتي :
- اقتراح المعايير الخاصة بالانتقاء،
- دراسة الترشيحات للتأكد من مطابقتها مع الشروط والمعايير المطلوبة،
- انتقاء الترشيحات،
- القيام بتصنيف الترشيحات.