مرسوم تنفيذي رقم 09-101
· ج.ر عدد 16 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-101 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يحدد تنظيم وكيفيات منح الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء
المادة 3
لا تمنح الجائزة الوطنية للمدينة إلا للمدن التي قدمت ترشحها.
تحدد كيفيات الترشح والشروط والمعايير التقنية للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء وطبيعتها ومحتواها بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.