مرسوم تنفيذي رقم 09-101
· ج.ر عدد 16 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-101 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يحدد تنظيم وكيفيات منح الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء
المادة 2
يمنح رئيس الجمهورية الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء سنويا أثناء إحياء اليوم الوطني للشجرة المحدد يوم 25 أكتوبر من كل سنة.