مرسوم تنفيذي رقم 09-100
· ج.ر عدد 16 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-100 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي ( استدراك)
المادة 4
يتم اختيار الوسيط القضائي من القوائم التي يتم إعدادها على مستوى كل مجلس قضائي.
لا يجوز لأي كان، تحت طائلة الشطب، التسجيل في أكثر من قائمة للوسطاء القضائيين.
ويمكن اختياره استثنائيا لممارسة مهامه خارج اختصاص المجلس المعين به.
كما يمكن الجهة القضائية، في حالة الضرورة، أن تع ين وسيطا غير مسجل في القوائم المنصوص عليها أعلاه، وفي هذه الحالة، يجب عليه قبل مباشرة مهامه أن يؤدي، أمام القاضي الذي عينه، اليمين المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم.