مرسوم تنفيذي رقم 09-100
· ج.ر عدد 16 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-100 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي ( استدراك)
المادة 2
يمكن لكل شخص تتوافر فيه الشروط المحددة في المادة 998 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أن يطلب تس جيل ه في إحدى قوائم الوسطاء القضائيين وذلك ما لم يكن :
- قد حكم عليه بسبب جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية،
- قد حكم عليه كمسير من أجل جنحة الإفلاس ولم يرد اعتباره،
- ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو موظفا عموميا عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي.