مرسوم تنفيذي رقم 09-10
· ج.ر عدد 2 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-10 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة سعيدة
المادة 7
يحول مستخدمو المركز الجامعي بسعيدة المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة سعيدة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادّ ة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 98-222 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بسعيدة، المعدل والمتمم.