المادة 2
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة تبسة، بعنوان القطاعات المستعملة، مما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-124 (ج.ر عدد 23 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : ...................(بدون تغيير).................
يتكون مجلس إدارة جامعة تبسة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، كما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة".