المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى" جامعة تبسة".
يحدّد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة تبسة واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والانسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-363 (ج.ر عدد 57 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-124 (ج.ر عدد 23 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : ................(بدون تغيير)..............
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة تبسة واختصاصاتها، كما يأتي : .... ( بدون تغيير حتى) كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية،
- معهد المناجم".
تنظيميّة