المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى" جامعة بشار".
يحدّد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة بشار واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم والتكنولوجيا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-103 (ج.ر عدد 15 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-240 (ج.ر عدد 52 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : ...............(بدون تغيير)...............
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة بشار واختصاصاتها، كما يأتي :
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................، 14 سبتمبر سنة 2014 م
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية العلوم الدقيقة،
- كلية التكنولوجيا،
- .".................................................................